الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
239
الفتاوى الجديدة
الفصل الثلاثون أحكام النكاح صيغة العقد : ( السّؤال 895 ) : متى تجوز قراءة الصيغة بغير العربيّة ؟ الجواب : في حالة عدم القدرة على قراءتها بالعربيّة ، وسواء تيسّر الحصول على وكيل عارف بالعربيّة أو لم يتيسّر . ( السّؤال 896 ) : إذا لم تقرأ الصيغة بالعربيّة فهل يجب أن تطابق العبارة المقروءة العبارة العربيّة ؟ الجواب : يكفي أن توكّل المرأة الرجل لقراءة العقد فيقول : « عقدت على هذه المرأة لنفسي عقد دائمياً أو للمدّة الفلانية بالمهر الفلاني » . ( السّؤال 897 ) : إذا أراد الزواج موقتاً بامرأة ، فهل يجوز له أن يقرأ الصيغة كلّها بنفسه ؟ الجواب : تبيّن من الجواب السابق جواز ذلك . ( السّؤال 898 ) : هل يصحّ إجراء صيغة العقد الدائم أو المؤقت بواسطة الرجل والمرأة أو وكيلهما عبر الهاتف أو ما شابه ؟ الجواب : لا بأس فيه مع مراعاة الشروط . ( السّؤال 899 ) : ما رأيكم بعقد النكاح المعاطاتي ؟ أي هل أنّ معيار الحلّية في النكاح لفظ « أنكحت » صرفاً ، أم تكفي النيّة وحدها مع قصد الإنشاء والموافقة القلبية للطرفين ؟ فإذا